مبدع البطاخ المــدير العـــام
عدد المساهمات : 1374 نقاط : 140069113 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 10/03/1993 تاريخ التسجيل : 04/04/2011 العمر : 31 الموقع : احمد لتصميم المواقع الاسلامية
| موضوع: هل يجور للمرأة أن تكشف عن عينيها بلا حاجة ؟ الثلاثاء 03 مايو 2011, 02:22 | |
| هل يجور للمرأة أن تكشف عن عينيها بلا حاجة ؟ السؤال: سؤالي بخصوص النقاب ، قد رأيت على موقعكم ومواقع إسلامية كثيرة بأن النقاب فرض ، ويجب على المرأة ارتداء النقاب ، ويمكنهن إظهار العيون ليرين طريقهن . سؤالي هو : إذا لم أكن أمشي ، ولا أحتاج للنظر إلى الطريق ، كأن نكون مثلاً جالسين في السيارة ، أو منتظرين في أي مكان .. إلخ ، فهل يجوز لنا كشف العيون مع عدم الحاجة إلى ذلك للنظر إلى الطريق . والذي أعنيه هو : هل يجب علينا تغطية العين إذا لم أكن أسير ، وليس هناك حاجة للنظر إلى الطريق . أشكركم على خدماتكم ، أعيش في لندن ، ومن الصعب أن تجد المرأة قناة لتسأل فيها .
الجواب : الحمد لله أولا : الواجب على المرأة ستر وجهها للأدلة الشرعية الكثيرة الواردة في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب ، ولها في كيفية الستر طريقتان : إما أن تسدل على وجهها ما يغطيه بالكامل ولا يبدو منه شيء ، وتنظر من خلال ذلك الغطاء. وإما أن تلبس النقاب أو " البرقع "، وهو الذي يغطي الوجه ويكشف العينين . وفي صحيح البخاري (1838) : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) ، فنهي المحرمة عن لبس النقاب يدل على جواز لبسه في غير حال الإحرام . لذلك أجاز الفقهاء والعلماء للمرأة لبس النقاب ، ولكن بشرط عدم المبالغة في كشف محاجر العينين ، أو التوسع في كشف جزء من الخدين . قال الإمام الرملي الشافعي رحمه الله : " حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، ولا سيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر " انتهى باختصار من " نهاية المحتاج " (6/188) . وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " : " أما النقاب : فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع ، وأما حكمه فالجواز . والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري...ونهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام " انتهى باختصار من " فتاوى اللجنة الدائمة " (المجموعة الأولى 17/ 171) الشيخ عبد العزيز بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ عبد الله بن قعود . وقد سبق تقرير ذلك في الأجوبة الآتية : (1496) ، (8540) ، (21134) ، (100719) .
ثانيا : إذا تبين ما سبق عرفنا أنه لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تنكشف به العينان بفتحات ضيقة لا يظهر منها سوى قدر حاجة الإبصار ، وحكم الجواز هذا غير مشروط بوجود الحاجة ، بل هو على وجه العموم ، فيجوز لها لبس النقاب سواء احتاجت المرأة أن تبصر بعينيها الطريق أم لم تحتج إلى ذلك ؛ وسواء كانت جالسة في السيارة أم سائرة في الطريق ، فإن دليل جواز لبس النقاب السابق ذكره من الحديث النبوي الشريف وتفسير ابن عباس هو دليل مطلق ، غير مقيد بقيام الحاجة . والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب | |
|