سأل الله أن يمن علينا وعليه بالتوبة النصوح ..
تفضلي أختي الكريمة عسى الله أن ينفعه بهذه الفتاوى ..
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaIdوتفضلي ..
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaIdالسؤال
أخذت
قرضا من البنك ودفعته مقدماً في شقة وذلك منذ عام وأردت أن أرد الشقة
للبنك وأسترد المبلغ وأسدد بها القرض ولكن البنك سوف يخصم مني المبلغ
المدفوع كدفعة مقدمة كله ولم أستطيع أن أسدد القرض . ماذا أفعل وأنا الآن
مقبل على الزواج ومحتاج لكل قرش من أموالي وفي نفس الوقت لا أطيق
الاستمرار في التعامل بالربا بسداد أقساط القرض وفوائده بالله عليكم يا
أهل الخير دلوني ماذا أفعل؟ مع ملاحظة أني محتاج لكل قرش من راتبي حيث
أنني مقبل على الزواج
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
فمن أدلة الكتاب:
قوله تعالىوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] ... وهي نص في الموضوع.
وقال
سبحانهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ البقرة:278-279].
ومن أدلة السنة:
ما
رواه الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده،
وكاتبه، هم فيه سواء .
والواجب على السائل أن تكون توبته من الربا ابتغاء مرضاة الله تعالى وخوفاً من سخطه وعقابه، لا
لأي سبب آخر -كما قد يفهم من السؤال- وما يفعله من تاب من الربا بينه الله
عز وجل بقولهوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا
تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] ، فلا يدفع إلا رأس المال فقط
ولا يجوز أن تدفع الفوائد، وعلى السائل أن يتحمل ما يقع عليه من الأذى
بسبب ذلك، مبيناً لهم أن الربا محرم، فإذا منع من ذلك وأجبر على الزيادة
فهو في حكم المغلوب.
وعلى كل حال، فإذا أمكنك دفع رأس المال دون زيادة وجب عليك ذلك حتى تتخلص من هذه العملية الربوية
وتبعاتها،ولو أدى ذلك إلى بيع الشقة التي اشتريتهابالمال الذي اقترضته وإذا لم يمكنك ذلك وكنت مجبرا على دفع الزيادة
الربوية، فلا يلحقك إثم بإكمال هذا العقد الربوي الذي لم تستطع التخلص منه
إذا كنت نادماً على ما سبق، وعازماً على عدم العودة لمثله في المستقبل.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*********************************
وهذه الفتوى بها توضيح أكثر أسأل الله أن ينفع بها ..
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId السؤال
أبي
اقترض من البنك فوائد ربوية فأصبح تاجرا معروفا ثم انقطع عن الفوائد
الربوية وتاب ولكن لم يعرف كيف ينقي أمواله من الربا علما أن لديه مزارع
فهل يتركها؟ وما حكم أن أعمل لديه؟ علماً أن العمل بدون قروض ربوية،
وعلماً أنه عوقب من الله حيث خسرت تجارته وبقي القليل منها مثل المزارع
والأغنام.
وما هي الطريقة التي تحلل بها أموال أبي حيث إني أصبحت وكيلاً شرعياً في إدارة اعماله وأنا شاب ملتزم ما هو الحل؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن
المتعامل بالربا إذا تاب إلى الله عز وجل، وأقلع عن التعامل بالربا، فإن
الله تعالى يتوب عليه بمنه وكرمه، فليس هنالك ذنب أعظم من أن يغفره الله
تعالى ويتجاوز عنه إذا تاب صاحبه منه وندم، ومن شروط صحة توبة المقترض
بالفوائد الربوية هو أن
يتخلص من المعاملة الربوية ما دام المال المقترض موجوداً، فإذا غابت عين هذا المال رد مثله بدون فائدة إن استطاع ذلك.وما
اشتراه بالمال الربوي الذي رد مثله إلى المقرض، فإنه يملكه شرعاً إذ لا
يلزم من تاب من الربا إلا أن يرد رأس المال الذي أخذه، لقوله تعالى:
(وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا
تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] . أي: لا تظلمون المقترض بأخذ ما زاد على رأس
المال الذي أخذه، ولا تظلمون أنتم بنقص رؤوس أموالكم على رأس المال الذي
أخذه المقرض ظلماً.
وعلى هذا فنقول للسائل: إذا كان والدك رد رأس
المال الذي اقترضه من طريق ربوي ثم تاب وندم، فلا شيء عليه إلا الاستمرار
في التوبة، والإكثار من الحسنات، كما لا شيء أيضاً على ولده الوكيل بطريق
الأولى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*
****************